بالنذر وكذا الاحرام قبل الميقات كما يقال اعتبر الرجحان لمتعلق النذر عند العمل .
قوله انه يقال عباديتهما انما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان الراجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما .
هذا إشارة إلى تقرير شيخنا الأستاذ حاصله انه بعد النذر يجيىء عنوان الملازم والمراد منه ما قال المولى وانا لم اعرف مثلا يجب اتيان الصوم للرجحان الذي يحصل بالعنوان الملازم أي هذا العنوان ملازم لتعلق النذر في الصوم . الحاصل انه يجب اتيان ما قاله المولى قد أشكل ان هذا الامر أي الامر بالصوم توصلى فلا يصح الرجحان به وسبق وجه الاشكال مع جوابه آنفا .
قوله بقي هنا شئ وهو انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص الخ .
إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص احتمل تقديم التخصص مثلا قال المولى أكرم العلماء ولا نعلم أن زيدا عالم أم لا فهل يخرج زيد من وجوب الاكرام تخصيصا أو تخصصا واحتمل ان يكون خروج تخصصا فيقال ان زيدا جاهل ويجرى عليه احكام الجاهل قال المصنف لا تجرى اصالة العموم في هذا المورد وهي عبارة عن اصالة عدم التخصيص لكن يبحث هل تكونان واحدا مصداقا واعلم أن اصالة العموم من الأصول اللفظية مثبتاتها حجة لان الظواهر حجة من باب الظن اى خرجت من تحت اصالة عدم حجية الظن لان الشارع جعل هذا الظن حجة بعبارة أخرى انّ الظواهر حجة من باب الظن الشخصي لكن حجية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 417
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤١٧