تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عنوان الراجح على الصوم واحرام قبل الميقات ملازم لتعلق النذر بهما والمراد من العنوان الملازم كل ما قال المولى به انّا لم اعرف فيحصل من هذا العنوان الامر التوصلي ويصح الرجحان بالامر . وأشكل على هذا الوجه بأنه إذا حصل الامر من ناحية النذر فهو توصلى لا يثبت به الرجحان والعبادية والفرق بين التوصلي والتعبدي ان التعبدي لا يصح بدون قصد الامر فيكون بداعي الامر واما التوصلي فيصح باي داع أتيته لكن إذا قصد تحصيل الثواب فيؤتى بداعي الامر واما الواجب التعبدي فيلزم فيه قصد الامر ولا يصح بدونه فظهر ان الرجحان لا يصح بالامر التوصلي والجواب عن الاشكال أولا انه يصح قصد الامر التوصلي لتحصل الثواب ويثبت الرجحان بقصد الامر والجواب عن الاشكال ثانيا ان عبادية الصوم في السفر وكذا احرام قبل الميقات انما تكون لأجل كشف عنوان العبادية فيهما لأجل العنوان الملازم ولا يسقط الا ان يأتي بداعي الامر بعبارة أخرى لم يكن عنوان الملازم ملونا الا مع قصد القربة بعبارة شيخنا الأستاذ عنوان ملازم با رنگ نمىشود مگر با قصد قربت . الوجه الثالث لتصحيح الرجحانية ان النذر تابع لقصد الناذر ان قصد مع قصد قربة فلا يصح بدونه وان قصد اتيان المنذور من ودن قصد القربة فيصح من دونه مثلا إذا نذر شخص الصوم في السفر مع قصد القربة فيجب اتيانه فيه مع قصد القربة وكذا الاحرام فإنه في محله أي الميقات يجب مع قصد القربة وكذا إذا نذر قبل الميقات وجب اتيانه مع قصد القربة فيحصل من البيان المذكور الرجحان لمتعلق النذر أي يحصل رجحان للصوم في السفر
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 416 | حيدر علي المدرسي البهسودي