تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
العلم الاجمالي بالشك البدوي بعبارة أخرى يزول العلم الاجمالي بالفحص وقال بعض ان الخطابات الشفاهية حجة للموجودين لا الغائبين فيكون الظواهر حجة للموجودين لا الغائبين فنحتاج إلى الفحص حتى يحصل لنا الظن الشخصي لحجّية الظواهر ورد هذا الدليل حاصله ان المتكلم على قسمين أحدهما ان المتكلم هو النبي أو الامام فيمكن في هذا القسم ان يكون العام في مكان والخاص في مكان آخر لان ديدنهم جار كذلك اى يذكر النبي ( ص ) والإمام ( ع ) العام في باب ويذكرون الخاص في باب آخر فلا بد الفحص عن المخصص مثلا قال الشارع أحل اللّه البيع وحرم البيع الربوي فليفحص ان البيع الربوي يجرى بين الوالد والولد وكذا هل يجرى البيع الربوي بين الزوج والزوجة وكذا في باب الإرث يتفحص من ارث ولد الزنا فيثبت بعد الفحص عدم الإرث وتقطع العلاقة بالنسبة إلى الإرث لكن لا تقطع العلاقة بالنسبة إلى الازدواج أي لا يصح ازدواج بينهما فلا بد من الفحص في كل هذه المورد ولا يخفى ان ذكر هذه الموارد المذكورة كان من باب الكلام يجر الكلام وأيضا ذكرت تبعا لشيخنا الأستاذ اى إذا كان المتكلم النبي ( ص ) والإمام عليه السلام فيجب الفحص في كلامهم حتى يحصل اليائس عن المخصّص واما إذا كان المتكلم غير النبي والامام فيبيّن هذا المتكلم تمام مراده ولا احتياج في كلامه إلى الفحص : فرد وجوب الفحص في تمام الموارد بل يجب في كلام النبي والامام فقط . قوله : والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام الخ . قال صاحب الكفاية لا بدّ أولا من بيان محل النزاع فقال ان محل النزاع فيما كان الظاهر مفيدا للظن النوعي وأيضا يكون محل