كان العنوان الأولى مستحبا والعنوان الثانوي واجبا قدم العنوان الثانوي على الأولي .
واما إذا كان العنوان الأولي الوجوب والعنوان الثانوي الحرمة مثلا العنوان الأولي للوضوء هو الوجوب لكن إذا طرء عليه عنوان الضرر صار ضريريا وعرض عليه عنوان الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضى الوجوب ومقتضى الحرمة ويقدم أقوى المقتضين لو كان أحدهما أقوى من الاخر ولو كانا متساويين تساقط لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم بحكم الاخر كالإباحة فيما إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والاخر مقتضيا للحرمة وأشار إلى ما ذكر صاحب الكفاية بقوله إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين الخ .
قال شيخنا الأستاذ إذا كان العنوان الأولي الوجوب والثانوي الحرمة أو بالعكس فيقع الدعوى بينهما ويؤثر الأقوى منهما .
قوله اما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه الخ .
كان البحث في جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك أي يصح المقصود بالنذر ويدخل الفرد المشكوك تحت النذر بعبارة أخرى إذا صح المطلوب بالحيلة الشرعية فلا اشكال فيه وان اخذ في متعلق النذر الرجحان قد أجيب ان المطلوب لا يصح بالنذر بعبارة شيخنا الأستاذ بنذر كار درست نمىشود . . . وقال المجيب قد اخذ في متعلق النذر الرجحان وإذا اخذ في موضوع العنوان الثانوي الحكم الأولى لا بد من احراز الحكم الأولى ولا يخفى ان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 414
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤١٤