في متعلقها أحد الأحكام الخمسة . واما في ما نحن فيه أي الفرد المشكوك لم يثبت فيه أحد الأحكام الخمسة بعبارة أخرى لم يثبت فيه الرجحان فلم يتعلق فيه الحكم الثانوي اى النذر لان الرجحان اخذ في متعلق النذر لكن في متعلق العهد لم يؤخذ الرجحان والشرط في متعلق العهد عدم كونه مرجوحا .
قوله نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه الخ .
حاصل الكلام ان العنوان الثانوي على قسمين : أحدهما ما لم يؤخذ العنوان الأولى في موضوعه مثلا كون الحرمة للحيوان الموطوءة حكما ثانويا لم يؤخذ في موضوعه العنوان الأولى بعبارة أخرى لم يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام الخمسة فصح في هذا المورد العنوان الثانوي من دون الاخذ في موضوعه العنوان الأولى ثانيهما ما يؤخذ في موضوعه العنوان الأولى فيأتي العنوان الثانوي بعده ويشترط في هذا القسم اخذ العنوان الأولى في موضوع العنوان الثانوي ففي ما نحن اخذ في متعلق النذر العنوان الأولى أي اخذ في متعلقه أحد الأحكام الخمسة أي الرجحان هو عبارة عن الاستحباب فلم يكن الرجحان في الفرد المشكوك حتى يثبت بالعنوان الثانوية الحكم للفرد المشكوك قد ظهر من البيان المذكور ان الحكم لا يثبت للفرد المشكوك بالعنوان الثانوي ولا يصح استدلال المتوهم .
فائدة إذا كان العنوان الأولى علة سقط العنون الثانوي واما إذا كان العنوان الأولى مقتضيا فلم يسقط العنوان الثانوي وإذا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 413
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤١٣