تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
عنده صيغة الطلاق فثبت انه لا تجرى اصالة العدم النعتى في الفرد المشكوك المذكور ولكن تجرى اصالة العدم المحمولي في الفرد المشكوك مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فتجرى هنا اصالة عدم انتسابها إلى القريش وهي مرادة من اصالة العدم المحمولي وكان لهذا المستصحب الحالة السابقة وثبت كون هذه المرأة موضوعا للحكم العام . قوله وهم وإزاحة ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعام فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص الخ . أي قد ذكر انه لا يجوز التمسك بالعام في موارد : والأول ان يكون المخصص متصلا . والثاني ان يكون المخصص لبيان ضروريات الثالث إذا كانت الشبهة مصداقية . الرابع إذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك من الخارج لا من ناحية المخصص : لكن المتوهم يقول إن التمسك بالعام جائز في المورد الرابع بحيلة مثلا نذرت الفرد المشكوك فيجب اكرام بعد تعلق النذر به فيجب اكرام الفرد المشكوك بهذه الحيلة ذكر مثال لصحة الفرد المشكوك بالوضوء مثلا إذا شك صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف صح هذا الوضوء أو الغسل بعد النذر بعموم أوفوا بالنذر ويؤيد ذلك باحرام قبل الميقات أي لا يصح احرام الحج قبل الميقات الا بالنذر والعهد واليمين فصح الاحرام قبل الميقات وكذا الصيام فإنه لا يجوز الصوم للمسافر لكن إذا نذر الشخص الصوم في السفر فيصح . الحاصل انه يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية إذا كان الشك من الخارج لا من ناحية المخصص قد تم