تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
حالين أي في زمان عادل وفي زمان آخر فاسق فلا يثبت بالأصل عدله ولا فسقه فان الأصل لا يجرى في شيء من الحالين ولا يحكم هنا بحكم العام لأنه لا يعلم في هذا المورد المتقدم منهما ولا يخفى ان تعاقب الحالين في غاية الندرة ففي غالب الموارد يمكن احراز المشتبه بالأصل الموضوعي .

[ في اثبات حكم العام للفرد المشكوك بالأصل ]

قوله مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية الخ . هذا مثال فقهى لادخال الفرد المشكوك تحت العام بالأصل توضيحه انه إذا كانت المرأة قرشية ترى حمرة إلى الستين وكل امرأة كانت غير قرشية ترى الحمرة إلى الخمسين واما إذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فيثبت حكم العام لهذا الفرد المشكوك بأصل والمراد من العام أي كل امرأة ترى الحمرة إلى الخمسين الا أن تكون الامرأة من القريش فيخرج الفرد المشكوك من القرشية بالأصل ويدخل تحت العام ولا يخفى انه لا تجرى في هذا المورد اصالة العدم النعتى والمراد من اصالة العدم النعتى أي عدم كون المرأة قرشية والمراد من الاصالة النعتى أي كون المرأة قرشية فلا تجرى في الفرد المشكوك اصالة القرشية ولا اصالة عدم القرشية لعدم الحالة السابقة فيهما فظهر من هذا البيان ان اصالة العدم القرشية لا تجرى في الفرد المشكوك لعدم الحالة السابقة لهذا المستصحب الا إذا قلنا باستصحاب العدم الأزلي فيكون هذا الاستصحاب من الأصول المثبة قد ذكر ان المثبتات الأصول العملية لم تكن حجة لكن مثبتات الأصول اللفظية حجة مثلا إذا ثبت عدم المؤمنية لشخص فلا يجوز الاقتداء في الصلاة ولا يجوز ان يجرى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 410 | حيدر علي المدرسي البهسودي