إذا كان المخصص لبيا نظريا حاصله ان مثبتات الأصول الفظية حجة مثلا لعن اللّه بني أمية قاطبة أصول اللفظية ولازم هذه الأصول عدم الايمان لهم فيثبت عدم حرمة اللعن لهم اى إذا ثبت عدم الايمان فمثبتات هذا الأصل كلها حجة من اللعن والشتم وعدم الاحترام والمراد من مثبتات الأصول اللفظية مثلا يقال هذا لازم كلام فلان ويفهم من هذا اللازم الحكم المعين فيثبت بهذا العام جواز اللعن في الفرد المشكوك لعدم العلم في مؤمنيّة هذا الدليل الثاني لحجية العام في الفرد المشكوك إذا كان المخصص لبيا نظريا .
فائدة قد علم أنه إذا كان المخصص لفظيا يتعلق الحكم على العنوان مثلا أكرم العلماء الا الفساق يتعلق الحكم على العنوان الفاسقية ويجعل العنوان واسطة بالعروض للافراد ولا يشترط وجود هذا العنوان في الخارج واما إذا كان المخصص لبيا فيتعلق الحكم على الافراد فلا بد من وجودها في الخارج لان حكم يتعلق على الافراد الخارجية والعقل مدرك لأشياء الخارجية وإذا كان الدليل عقليا كان الحكم تابعا للعلة فلا بدّ من العلم بالعلة في العقليات لكن كان الملاك والعلة في الشرعيات عند الشارع فلا يشترط العلم به .
قوله ايقاظ لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كان الاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان الخاص الخ .
قد ذكر سابقا ان الصغرى لا يصح بالكبرى بل لا بد من احراز الصغرى خارجا الان يقول إن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 407
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٠٧