تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فاما ان يكون اجماله لأجل الدوران بين المتبائنين واما ان يكون لأجل الدوران بين الأقل والأكثر وكذا إذا كان المخصص منفصلا فاما ان يكون اجمال المخصص لأجل الدوران بين المتبائنين واما ان يكون لأجل الدوران بين الأقل والأكثر . توضيح هذه الاقسام المذكورة انه إذا كان اجمال المخصص المتصل لأجل الدوران بين المتبانين سقط العام عن الحجية لان اجمال الخاص يسرى للعام نحو أكرم العلماء الا زيدا إذا كان لفظ زيد مشتركا بين الشخصين اى زيد ابن بكر زيد ابن خالد ثبت له الاجمال ويسرى اجمال المخصص إلى العام فيسقط عن الحجية لان لفظ زيد دائر بين الشخصين وانا لم نعلم بخروج أحدهما معينا حتى يحكم بدخول الاخر تحت العام فيسقط العام في هذه الصورة عن الظهور والحجية معا . واما إذا كان اجمال المخصص المتصل لأجل الدوران بين الأقل والأكثر نحو أكرم العلماء الا الفساق ان مفهوم الفاسق مجمل في هذا المثال بين مرتكب الكبائر خاصة وبين مرتكب ما هو أعم من الكبائر والصغائر فيسقط في صورة المخصّص المتصل العام عن الظهور لعدم انعقاد الظهور للعام أصلا لاحتفاف الكلام بالقرينة اى المخصص المتصل فيحتمل هذا المخصص المجمل لكل واحد من الأقل والأكثر أو لكل واحد من المتباينين ويسرى هذا الاجمال إلى العام فيسقط عن الحجية قد ذكر إلى هنا حكم المخصص المتصل المجمل اى يسرى اجماله إلى العام واما في صورة دوران الامر بين المتباينين فيسقط العام عن الظهور والحجية معا ولكن في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر فيسقط عن الظهور لا عن الحجية