الاجمال لان المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب الخصوصيات فأجاب المصنف عن هذا الاحتجاج أي احتجاج النافين .
بقوله والأولى ان يجاب بعد تسليم المجازية في الباقي كان هذا البحث بعد تسليم المجازية في الباقي قال المصنف ان العام المخصص حجة في الباقي فاشكل عليه بان مراتب المجازاة متعددة ان كان العام المخصص حجة في ما بقي لزم الاجمال فأجاب المصنف عن هذا الاشكال بالجوابين :
الأول ان التخصيص والتقييد لم يكن موجبا للمجازية وكان استعمال العام المخصص فيما بقي حقيقة . والثاني ان سلمنا المجازية في استعمال العام فيستعمل العام المخصص في أقرب المجازات وأجاب المصنف ثالثا بقوله والأولى ان يجاب الخ قد ذكر هذا الجواب في تقريرات الشيخ ( قدس سره ) ان هذا الجواب بعد تسليم المجازية في استعمال العام المخصص لكن لم يقبل في هذا الجواب أقرب المجازاة بل كان هذا الجواب على طريق آخر مع تسليم المجازية توضيحه ان المجازية على قسمين الأول ما كان مباينا مع الموضوع له فكان هذا المعنى المجازى محتاجا إلى قرينتين أي كان محتاجا إلى المدخل والمخرج ولا يصح من دونهما والمراد من المخرج ما يخرج الاستعمال من المعنى الحقيقي والمراد من المدخل ما يدخل المعنى المجازى في المستعمل فيه . والقسم الثاني من المعنى المجازى ما يكفى فيه شيء واحد مثلا لفظ يرمى في قوله رأيت أسدا يرمى كاف عن المدخل والمخرج أي القرينة الواحدة كافية عن هما بالعبارة الفارسية - به يك تير دو تا نشان زده شده - وإذا لم يكن المعنى المجازى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 393
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٩٣