تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
العدد تارة أخرى لبيان الحد الأكثر مثلا يقول شخص انا اشترى هذه الدار بمائة الدينار اى هذا حدّ أكثر ولا اشترى بأزيد من هذا العدد ولم يكن هذا العدد مفيدا للحصر بعبارة أخرى لم يدل هذا على نفي الأقل بل كان العدد في هذا المثال لتحديد حد الأكثر فقط الحاصل انه لم يكن المفهوم للقب وكذا العدد لأنه اما ان يكون لتحديد الأقل واما ان يكون لتحديد الأكثر .

البحث في العام والخاص

قوله : المقصد الرابع في العام والخاص الخ . اى قد عرف العام بتعارف كثيرة وأشكل عليها لعدم كونها جامعا ومانعا قال صاحب الكفاية لا يرد النقض على هذه التعارف لأنها تعارف لفظية والتعريف اللفظي قد يكون بالأعم وقد يكون بالأخص تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحه لا واقعة في جواب سؤال عنه بالماء الحقيقية واما التعارف الحقيقية فتقع في جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية ويشترط فيها كون المعرف بالكسر اجلى من المعرف بالفتح ولكن لم يشترط في التعارف اللفظية كون المعرف اجلى من المعرف بل كان المعرف بالفتح فيها اجلى من المعرف ان قلت إذا كان معرف بالفتح في التعارف اللفظية اجلى فلا حاجة إلى المعرف قلت لما كان المقام محتاجا إلى الجامع فيشاربه إلى ما هو مقصود من العام ويتعلق الحكم على هذا الجامع ولا يتعلق على كل فرد فرد وقال المصنف يجعل صدق ذلك المعنى المركوز في الأذهان على فرد وعدم صدقه المقياس في