تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الحمل الشايع قد عرفت ان الملاك في هذا الحمل هو الاتحاد الوجودي فلا يقتضى هذا الحمل اختصاص الجنس والماهية بالمسند لكن إذا كان لحمل حملا اوليأ ذاتيا أفاد هذه الحمل حصر مدخوله على محموله والظاهر أن الملاك في الحمل الأولى هو الاتحاد المفهومي نحو الانسان حيوان ناطق فيصح في هذا الحمل الحصر اى حصر المسند اليه المعرف على المسند .

[ البحث في مفهوم اللقب والعدد ]

قوله : فصل لا دلالة للقب ولا لعدد على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما الخ . اى ليس للقب مفهوم وكذا العدد مثلا أكرم زيدا لا يدل على عدم اكرام عمر مثلا واشكال آخر انه إذا كان للقب مفهوم فهو مستلزم لكفر الانسان في بعض المورد مثلا زيد موجود إذا كان للقب مفهوم في هذا المثال دل على نفي الوجود من كل أحد غير زيد فهذا ينجر إلى نفى الوجود عن اللّه تعالى أيضا هذا كفر وارتداد واعلم أن للمراد من اللقب في المقام سواء كان اسما أم كنية أم لقبا لا اللقب المصطلح فثبت إلى هنا عدم المفهوم للقب واما العدد فهو على قسمين أحدهما ما لا يكون لتحديد الموضوع نحو ان يستغفر اللّه سبعة وسبعين مرة لم يكن هذا لتحديد الموضوع بل كان هذا العدد للمبالغة وثانيهما ما كان لتحديد الموضوع فهو اما ان يكون بالنسبة إلى الأكثر ويذكر العدد تارة لبيان الحد الأقل مثل تحديد تسبيحه الصغرى في ذكر الركوع بالثلاث هذا بيان لحدّ أقل سبحان اللّه في ذكر الركوع ولم يكن هذا العدد للحصر لجواز عدد الزائد عن الثلاثة في ذكر الركوع اى يجوز خمسة سبحان اللّه أو السبعة أو التسعة وكان ختم هذا العدد الزائد بالفرد ويذكر