يشترط كونه جامعا ومانعا .
قوله ثم الظاهر أن ما ذكره من اقسام العام من الاستغراقي والمجموعى والبدلي الخ .
أي العام على ثلاثة أقسام إذا ذكر العام كان واحد من هذه الاقسام واعلم أن العام أولا على قسمين أي الشمولي والبدلي أيضا الشمولي على قسمين أي المجموعى والاستغراقي والمراد من العام الاستغراقي ما ينحل الحكم فيه بعدد افراد العام مثلا أكرم الطلاب في مقابل مائة طلبة فيجعل هذا منزلة مائة أكرم وكان في مقابل كل فرد امتثال في صورة اكرام وعصيان في صورة مخالفة والمراد من العام المجموعى ما كان حكم واحد بالنسبة إلى مجموع الافراد مثلا أكرم العلماء وكان مائة عالم والظاهرن ان هنا حكما واحدا إلى مجموع الافراد إذا وجد الاكرام في مجموع الافراد فهو امتثال أي كان في مقابل مائة عالم امتثال واحد واما إذا بقي من هذا المجموع فرد واحد فلم يوجد الامتثال واعلم أن العام المجموعى يحتاج إلى القرينة بعبارة شيخنا الأستاذ اگر تمام افراد يكى حساب شود مؤنة زائده بكار دارد كه تا دلالت نمايد تمام افراد واحد قرار داده شده واما إذا لم تكن القرينة على العام المجموعى فيحمل على العام الاستغراقي ففي الأصول يحمل أكثر العام على العمومي الاستغراقي وأما إذا قامت القرينة على كون المجموع بمنزلة واحد فيحمل العام على المجموعى قد بين إلى هنا العام الاستغراقي والمجموعى وبقي العام البدلي فنقول المراد منه ما كان الحكم فيه متعلقا بالمجموع على سبيل البدلية مثلا إذا كان للعام عشرة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 381
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨١