قوله ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام الخ .
والمراد من المسند اليه هو المبتدأ أو ما هو اسم لاحد النواسخ ولا يصح اطلاق المسند اليه على الفاعل في هذا المقام مثلا الكرم في العرب هذا مثال للمسند اليه الذي يفيد حصر المسند اليه على المسند وان الانسان لفى خسر هذا مثال للمسند اليه الذي هو اسم للناسخ فيفيد حصر المسند اليه على المسند .
قوله : والتحقيق انه لا يفيده الا فيما اقتضاه المقام الخ .
اى تعريف المسند اليه مفيد الحصر مع الشرائط واما نفس المسند اليه المعرف باللام من دون وجود الشرائط لم يكن مفيدا للحصر .
الشرط الأول لافادته الحصر ان يكون حمل المسند على المسند اليه الحمل الذاتي والشرط الثاني اللام للاستغراق الشرط الثالث إذا اخذ المدخول بنحو الارسال والاطلاق فيشترط في إفادة المعرف باللام الحصر أحد هذه الشروط المذكورة اى اما ان تقوم القرينة على كون اللام للاستغراق توضيحه انه إذا كان حمل المسند على المسند اليه المعرف على نحو الحمل الشايع فيشترط في إفادة الحصر إقامة القرينة على كون اللام للاستغراق أو اخذ مدخول اللام على نحو الارسال والاطلاق حتى يصح الحصر واما ان يكون الحمل حملا أوليا ذاتيا فيصح في هذه الصورة حصر المسند اليه المعرف على المسند .
واما إذا كان اللام تعريف الجنس والحمل حملا متعارفا اى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 377
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٧٧