بطبيعة الجزاء كالوضوء مثلا .
قوله : قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا الخ .
الجواب عن الاشكال ان الاطلاق لا يقتضى تعلق الحكم بالطبيعة لأنه يتوقف على مقدمات منها عدم البيان وعدم ما يصلح للبيانية والظاهر أن الظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط المستلزم لتعدد افراد الجزاء عند تعدد الشرط هذا بيان ومانع عن انعقاد الاطلاق الموجب لإرادة الطبيعة في الجزاء بل يراد الافراد المتعددة فيغاير كل فرد يحدث عقيب الشرط لفرد يحدث عقيب شرط آخر فلا يتحد الجزاء حتى يلزم اجتماع الحكمين .
قوله : وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق الخ .
اى لا دوران بين ظهور الجملة في الحدوث اعني حدوث الجزاء المقتضى لتعدد بتعدد الشرط وبين ظهور اطلاق مادة الجزاء كالوضوء في نفس الطبيعة المقتضى لوحدة الجزاء الموجبة لاجتماع الحكمين على واحد .
قوله : ضرورة الخ .
تعليل لعدم الدوران حاصله ان ظهور الجملة الشرطية في اقتضائها تعدد الجزاء بتعدد الشرط صالح لان يكون بيانا لما أريد من الجزاء هو فرد لا الطبيعة فلا وجه لإرادة الطبيعة من الجزاء حتى يلزم محذور اجتماع الحكمين على واحد قد ذكر ان الوجه للتداخل
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 352
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٢