تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
هذا إشارة إلى الاشكال حاصله ان تعدد معرفات موجب لتعدد الحكم مثلا إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ فيصير الموضوع متعددا وهذا موجب لتعدد الحكم فلم يكن هنا التداخل ولا يدفع اشكال اجتماع المثلين في المصداق الخارجي . قوله : قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين الخ . هذا جواب ان قلت وحاصله ان انطباق عنوانين على شيء واحد يكون مصداقا لهما لا يوجب اتصافه بوجوبين فلا بد من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد متأكد . قوله : ولا يخفى انه لا وجه لان يصار إلى واحد منها الخ . هذا اشكال على التداخل فان الاحتمالات التي ذكرت لدفع اجتماع المثلين لا تجدى لأن هذه الاحتمالات كانت في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فيحتاج إلى الدليل . قوله : مع ما في الأخيرين إلى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد الخ . والغرض من هذا تخصيص الوجهين الآخرين باشكال مضافا إلى الاشكال المشترك حاصل الاشكال المختص بالأخيرين أحدهما التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقايق متعددة بتعدد الشرط لكن متصادقة هذه الحقايق المتعددة على واحد . وثانيهما الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجود وفي الشرط الثاني تأكده والظاهر انّه لا بد في التصرف الأول منهما من اثبات كون الوضوء في قوله إذا بلت فتوضأ وإذا