تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

[ لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشرط ]

قوله : انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشرط بحسب الأجناس الخ . قد فصل بعض كابن إدريس ( قدس سره ) بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه اى ان كان شرطان جنسين كالنوم والبول فالاختيار هنا عدم التداخل واما إذا كان شرطان جنسا واحدا فالاختيار هنا التداخل وينزل سببان بمنزلة سبب واحد قال صاحب الكفاية لا وجه لهذا التفصيل الا لتوهم اى توهم المفصل عدم صحة التعليق بعموم اللفظ في الصورة الثانية وهي وحدة جنس الشرط وان كان افراده متعددا الحاصل انه مع وحدة الجنس لم يوجد الا سبب واحد . قوله : وهو فاسد الخ . وجه الفساد ان تعدد الشرط يقتضى تعدد الجزاء وان كان الشرط جنسا وحدا الحاصل انه إذا قلنا بالتداخل في صورة كون الجزاء جنسا واحدا فلا بد القول بالتداخل في صورة تعدد الجنس أيضا اى ان كانت الجملة الشرطية ظاهرة في مجرد الثبوت عند الثبوت الشرط فلا بد في شروط المختلفة جنسا من الالتزام بالتداخل أيضا الظاهر أن وحدة جنس الشروط لم تكن مانعة عن ظهور اطلاق الشرط في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط . قد ذكر ان بحث التداخل وعدمه انما يجرى فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا لتعدد واما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد كقتل الشخص للقصاص والارتداد فهو خارج عن محل النزاع قد ذكر هنا نتيجة البحث تبعا لشيخنا الأستاذ اى كان البحث في التداخل