نمت فتوضأ متعددا حقيقة حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقا لطبيعتين ولم يكن على ذلك .
وأيضا يحتاج إلى الدليل كون الحادث بغير الشرط الأول متأكدا ما حصل بالأول .
قوله : ان قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية الخ .
هذا اعتراض على قوله لا يخفى انه لا وجه لان يصار إلى واحد منها الخ حاصل الاعتراض ان الدليل لارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع المثلين والظاهر أن الاستحالة العقلية قرينة على جواز ارتكاب خلاف الظاهر .
قوله : قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط الخ .
هذا جواب ان قلت حاصله ان التصرف وان كان مسلما لكن يمكن صرف الجملة الشرطية بوجه آخر وان يكون متعلق الحكم في الجزاء في احدى الجمل الشرطية فردا غير الفرد المتعلق في الأخرى فالوضوء الواجب في قوله إذا نمت فتوضأ غير الفرد الواجب منه في قوله إذا بلت فتوضأ فالواجب في كل الشرطية فرد لا نفس الطبيعة فلا يلزم اجتماع المثلين .
قوله : ان قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق الخ .
أي لا يخفى ان الاطلاق الذي متعلق الجزاء مقتضى لتعلق الحكم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 351
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥١