للشرط وهو عبارة من بعد المعين .
والدليل على عدم توجه العلتين إلى معلول واحد هو ارتباط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان فلا يمكن فيما نحن فيه ارتباط جزاء واحد بالشرطين وأيضا لا يصدر الواحد الا من واحد أي المعلول الواحد لا يصدر الا من علة واحدة فلا بد في المقام من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو القدر المشترك كما ذكر .
قال شيخنا الأستاذ انه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول والا لاثر كل شيء في شيء إذا تعدد العلة فلا بد من جامع لان الواحد بما هو واحد لا يمكن ارتباطه بالاثنين لكن هذا خارج عن محل بحثنا لان بحثنا في تعدد الشرط أي إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء لزم صدور الواحد من كثير هذا يصح كما ذكر في محله اما البحث عن السنخية وارتباط الخاص بين العلة والمعلول فمورده محل آخر .
قد ذكر شيخنا الأستاذ هنا من باب المناسبة قال الشيخ الأعظم لا يمكن توجه العلتين إلى معلول واحد وقال في العروة الوثقى يجوز توجه العلتين إلى معلول واحد مثلا الصلاة والتبريد علتان للوضوء وقال بعد ذلك ان كان كل منهما علة مستقلة للوضوء فلا يصح الوضوء واما ان كان الوضوء لامتثال الامر والتبريد مقصودا بالتبع فيصح الوضوء .
[ الأمر الثالث ]
قوله الأمر الثالث إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا آشكال