سنخ الحكم بعبارة أخرى ان الشرط علة منحصرة للحكم الكلى لا للحكم الشخصي قال صاحب الكفاية ان جوابكم أيها الشيخ يرجع إلى ما ذكرنا حاصل جواب الشيخ بعبارة أخرى ان حاصل ايراده يجعل الجزاء تارة المعنى الأسمى نحو ان جائك زيد فاكرامه واجب فلا كلام هنا في كلية الجزاء ويجعل تارة معنى الهيئة فهو شخصي والظاهر أن انتفاء الحكم الكلى انما هو بانتفاء العلة المنحصرة واما إذا كان الجزاء حكما شخصيا فلا يحتاج انتفائه إلى انتفاء العلة المنحصرة قال صاحب الكفاية هذا يرجع إلى ما ذكرنا أي يرجع هذا إلى ما ذكرناه في جواب الاشكال من أن المعلق على الشرط انما هو الحكم الكلى لا الحكم الشخصي لأنه ينتفى بانتفاء موضوعه .
قوله وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الانشاءات الخ .
هذا إشارة إلى فساد جواب الشيخ عن الاشكال لأنه جعل معنى الحرف جزئيا وكذا معنى الانشاء قال صاحب الكفاية لا فرق بين المعنى الأسمى والحرفي أي الموضوع له كلى في كليهما وان الخصوصيات في الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت بين المعنى الحرفي والأسمى فصح الجواب ودفع الاشكال حاصله ان المعلق على الشرط انما هو سنخ الحكم سواء كان الجزاء خبرا أو انشاء واما شخص الحكم فلم يعلق على الشرط .
[ الامر الثاني ]
قوله الامر الثاني انه إذا تعدد الشرط مثلا إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر الخ .
يجئ بعد هذا الامر ، الأمر الثالث الفرق بينهما انه يبحث في الأمر الثالث من تداخل الشرطين وعدمه اما في الامر الثاني يبحث