تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
يمنع من قبول شاهد الواحد حتى ينضم اليه آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم نعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني ثم نعلم أن ضم اليمين إلى واحد يقوم مقامه أيضا الحاصل ان الشرط لا ينتفى لان نيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى . وقال شيخنا الأستاذ ان هذا الدليل لا يتم في بعض الموارد لان بعض الأشياء ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا بالمحارم الموجب للقتل فيفقد هنا ضم امرأتين أو اليمين وكذا لا يتم هذا الدليل فيما يثبت برجلين وهو الردة والقذف وشرب الخمر فلا يصح هنا ضمّ امرأتين إلى رجل واحد . قوله والجواب انه ( قدس سره ) ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت الخ . هذا جواب عن استدلال السيد « قده » حاصله ان هذا الاستدلال صحيح في مقام الثبوت والواقع وإذا كان الخصم بصدد اثبات واستدلال امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت والواقع فهذا لم ينكر عند القائلين بالمفهوم لكن إذا اتي الدليل على عدم وقوع نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الاثبات بعبارة أخرى إذا جاء الدليل على وقوع المفهوم ودلالة على الانتفاء عند الانتفاء فلم يكن المورد لامكان نيابة بعض الشروط عن بعض لان محل النزاع هو المورد الذي لم يعلم فيه للشرط المذكور بدل وكان الحكم مختصا به فلزم من عدمه عدم المشروط اى نرى انه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء . واما احتمال نيابة بعض الشروط عن بعض فلا يضرّ في ثبوت