تأثير الشرط في الجزاء وهذا التأثير ذاتي للشرط لا يقبل التغيير حتى يخيّر بين هذا التأثير وبين غيره ولا يخفى ان أدوات الشرط متعددة لكن الشرطية والتأثير واحد اى هذا التأثير موجود دائما ولم يكن قابلا للتعدد حتى يمكن التعيين والتخيير فلا يثبت بهذا الاطلاق العدلي كون الشرط علة منحصرة وان صحّ قولكم في الوجب التعيينى لان الواجب على قسمين اى التعيينى والتخييري وأما مدلول الشرط لم يكن على قسمين بل مدلوله التأثير في الجزاء ولم يكن الفرق في هذا التأثير في صورة تعدد الشرط وعدمه فلا يصح التمسك بالاطلاق لاثبات كون الشرط علة منحصرة لان التمسك بالاطلاق يصح إذا كان في مرحلة الثبوت شيئان كالواجب التعيينى والتخييري قد علم أن التأثير في الجزاء شيء واحد لم يكن موردا للتمسك بالاطلاق واما إذا كان المتكلم في مقام بيان تعدد الشرط صحّ التمسك بالاطلاق لكن هذا خارج عن محل النزاع لان محل النزاع التأثير والشرطية لا تعدد الشرط .
[ في استدلال المنكرين على المفهوم ]
قوله : ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه أحدها ما عزى إلى السيد الخ .
قد ذكر إلى هنا استدلال القائلين بالمفهوم الان يذكر استدلال المنكرين للمفهوم قد استدلوا على وجوه الوجه الأول ما عزى إلى السيد رحمة اللّه اى احتج بان الشرط هو تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منا به شرط آخر ويجرى مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا فلا يصح قولكم ان انتفا الشرط دال على انتفاء الجزاء لان الشرط موجود بما ينوب منا به الا ترى ان قوله تعالى