تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
المفهوم ما لم يكن هذا الاحتمال مساويا أو راجحا لثبوت المفهوم اى لا بد للخصم من اتيان الدليل القوى لعدم المفهوم للشرط وعدم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لكن الخصم عاجز من اتيان مثل هذا الدليل قد أجيب إلى هنا عن الوجه الأول من استدلال المنكرين للمفهوم . قوله : ثانيها انه لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاثة الخ . هذا الوجه الثاني من استدلال منكرين قالوا انّه لو دل الشرط على المفهوم لكان بإحدى الدلالات واللوازم كلها منتفية وكذا الملزوم بعبارة أخرى ان التالي باطل في المقام اى لا يدل الشرط على المفهوم مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ذا انتفى هذه الدلالات انتفى المفهوم . والجواب عنه انا نمنع بطلان التالي لان احدى الدلالات الثلاثة موجودة في المقام وهي الدلالة الالتزام فوجود احدى الدلالات كاف في اثبات المفهوم . قوله : ثالثها قوله تبارك وتعالى
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
الخ . هذا الوجه الثالث للمنكرين حاصله انه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء الجزاء لكان قوله تعالى دالا على عدم تحريم الاكراه ان لا يردن التحصّن وليس كذلك بل هو حرام مطلقا . وأجيب عنه بوجوه أحدها ان الدليل الخارجي قائم هنا على عدم المفهوم وهو الاجماع القاطع دال على عدم المفهوم في قوله تعالى وثانيها ان الشرط مسوق في قوله تعالى لبيان تحقق الموضوع