تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
واعلم أن الانظار تختلف في أن الامر الثانوي والظاهري يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان فقال بعض ان الاتيان بالامر الظاهري مجزى أي مسقط للقضاء والإعادة وكذا اختلفت عند المتكلمين قال بعضهم ان اتيان المأمور به بالامر الواقعي مجزى أي يستحق المكلف بهذا الاتيان الثواب قال بعضهم ان موافقة الامر أعم من الظاهري والواقعي أي اتيان المأمور به سواء كان بالامر الوآقعى الأولى أو الثانوي أو الظاهري موجب لاستحقاق الثواب الحاصل ان الفقهاء ينظرون إلى اتمام الفعل والمتكلمين ينظرون إلى الثواب والعقاب وقد يكون مقصود الفقهاء عاما مثلا يقول بعضهم ان اتيان المأمور به مطلقا أي سواء كان بالامر الواقعي أو الظاهري موجب لتحصيل المأمور به فيسقط القضاء والإعادة لكن قال بعض المتكلمين ان اتيان المأمور به بالامر الواقعي مجزى . وقد يكون مقصود المتكلمين عاما مثلا يقول بعضهم ان اتيان المأمور به مطلقا أي سواء كان بالامر الواقعي أو الظاهري مجزى . قوله : تنبيه وهو انه لا شبهة في أن الصحة والفساد وصفان اعتباريان الخ . فائدة قد ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في باب الاستصحاب ان الاستصحاب يجرى في الاحكام كلّية سواء كانت تكليفية أو وضعية والمراد من الأحكام الوضعية هي الصحة والفساد والسببيّة والشرطية والمانعية والمشهور ان الأحكام الوضعية خمسة كالاحكام التكليفية قال شيخنا الأستاذ لم تكن الأحكام الوضعية موردا للحصر بل كل حكم لم يكن مجعولا شرعا فهو وضعي وكل