عين وجود الافراد اما المصنف فيقول ان الجزئيات مجعولة بالعرض .
قوله ضرورة ان اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة ليس الا لانطباقه مع ما هو الواجب .
أي انما الواجب انطباق الكلى على الفرد لا الفرد والجزئي مثلا إذا اتى المكلف الصلاة فالواجب هو انطباق كلى الصلاة على هذا الفرد واما إذا قصد ان الواجب هذا الجزئي ففيه اشكال قد سبق ان الامر يتعلق بالطبائع لا الافراد قد ثبت ان صحة المعاملات الجزئية والشخصية كانت من باب الانطباق على الكلى مثلا البيع الذي وجد في الخارج ان طابق على المجعول الشرعي الكلى فهو صحيح والا فلا إذا قال الشارع ان المكيل والموزون فليبع بالكيل والوزن فلم يصح الذي لم يطابق على هذا المجعول الكلى فظهر مما ذكر ان المعاملات مجعولة شرعا لأنه مع عدم الجعل يجرى اصالة الفساد .
قوله السابع لا يخفى انه لا أصل في المسئلة يعول عليه لو شك في دلالة النهى على الفساد الخ .
قد ذكر في المجلد الأول ان المسئلة الأصولية ما تقع في طريق استنباط بعبارة أخرى ما تقع في جواب لم مثلا إذا قيل هذا الشيء فاسد يسئل السائل لم فاسد يقال في الجواب لما نهى عنه والنهى دال على الفساد فهذه المسئلة أي النهى دال على الفساد مسئلة أصولية .
إذا شك ان النهى دال على الفساد أم لا فلم تثبت هذه المسئلة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 303
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٠٣