تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
خارج عن محل النزاع مثلا شرب الماء لأجل رفع العطش فلا اثر شرعا للنهي فيه وكذا خارج عن محل النزاع ما لا ينفك الأثر منه مثلا لا ينفك الأثر عن الغصب سواء ينهى غنه أم لا فالفساد مترتب عليه أي سواء ينهى عن الغصب أم لا وسواء كان النهى دالا على الفساد أم لا يترتب الأثر على الغصب ومثل لهذا القسم المصنف ببعض أسباب الضمان . قوله : السادس ان الصحة والفساد وصفيان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والانظار الخ . قد ذكر في باب الصححى والأعمى ان الظاهر أن الصحة بمعنى واحد وهو التمامية والمراد من الفساد هو عدم التمامية أي ما كان الأثر مترتبا عليه والمراد من الفاسد هو غير التام أي ما لم يكن الأثر مترتبا عليه . واما المراد من الصحيح والفاسد عند الفقهاء فالصحيح هو مسقط القضاء والفاسد لم يكن مسقطا القضاء والمراد من الصحيح والفاسد عند المتكلمين فالصحيح ما كان موافقا للامر والفاسد ما لم يكن موافقا للامر . قال صاحب الكفاية ان الصحيح والفاسد قد استعملا في المعنى اللغوي هو التام وغير التام فالقضاء وعدمه كانا اثرا للتمامية وعدم التمامية لما كان نظر الفقيه في اتيان الفعل اختار هذا الأثر اى ان اتى المكلف الفعل بوجه التام فلم يكن عليه القضاء والإعادة فعبّر الفقهاء عن هذا بالصحيح وإذا لم يأت المكلف العبادة بوجه التام فعليه القضاء أو الإعادة فعبّروا عن هذا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 298 | حيدر علي المدرسي البهسودي