المصنف لا يخفى ان عدّ هذه المسئلة من مباحث ألفاظ كان لأجل قول من قال إن النهى يدل على الفساد أي قال النهى يقتضى للفساد وكان الاقتضاء هنا عبارة عن الاثبات والدلالة فهذا دليل في ان هذه المسئلة من مباحث الالفاظ ولم يكن الاقتضاء في كلامه بمعنى الاستلزام العقلي والا فالبحث في هذه المسئلة من المباحث العقلية فاعلم أن الاقتضاء استعمل في المعنيين واستعمل في قول من يقول إن النهى يقتضى الفساد بمعنى الاثبات والدلالة فيبحث على النحوين الأول يبحث عن الملازمة بين الحرمة والفساد فلا شك في كون هذا من المسئلة العقلية .
والثاني يبحث ان النهى دال على الفساد فهذا من المباحث اللفظية ولا يخفى انه من يقول بدلالة النهى على الفساد انكر الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات هذا أحد الأقوال واما في العبادات فنقول على تقدير عدم الملازمة بين الحرمة والفساد فيها يمكن ان يكون النهى دالا على الفساد في العبادات هذا على فرض عدم الملازمة بين الحرمة والفساد .
قال صاحب الكفاية تعم دلالة الصيغة على الفساد بالالتزام فاعلم أنه ليس المراد من الالتزام الالتزام العقلي بل كان المراد تعميم الدلالة اللفظية وجعلها أعم من الالتزامية بان يقال إن النهى يدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد لما بين الحرمة والفساد من التلازم فعلى هذا لا مانع من جعل هذه المسئلة من مباحث الالفاظ . اما مسألة اجتماع الامر والنهى فلا تقاس في مسألة دلالة النهى على الفساد إذ من المعلوم ان مسألة اجتماع الامر والنهى لا مساس لها بالألفاظ بل تكون مسئلة عقلية .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 293
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٩٣