تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

البحث في دلالة النهى على الفساد وعدم دلالته عليه

قوله فصل في أن النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا الخ . البحث في أن النهى عن العبادات مستلزم للفساد أم لا وان قيل إن النهى عن العبادات مستلزم للفساد واما النهى في المعاملات فلم يكن مستلزما للفساد لكن لم يكن لهذا القول الكلية والجامعية قال صاحب الكفاية وليقدم أمور الأمر الأول في بيان الفرق بين المسئلة السابقة أي مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى عن العبادات قال المصنف لم يكن الفرق بينهما من ناحية الموضوع بل كان الفرق بينهما باعتبار الجهات والاغراض لما كان البحث في مسئلة اجتماع الامر والنهى من جهة تأثير مصلحة الامر في النهى وكان البحث في مسئلة النهى عن العبادات ان النهى عن الشيء مستلزم للفساد أم لا فهذا موجب للفرق بين المسئلتين أي كان الفرق بين المسئلتين باعتبار الاغراض كما ذكر ان التمايز العلوم كان باعتبار الاغراض بعبارة أخرى البحث في مسئلة الاجتماع في أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون أم لا واما البحث في مسئلة النهى عن عبادات في أن النهى عن الشئ دال على الفساد أم لا . قوله الثاني لا يخفى ان عد هذه المسئلة من مباحث ألفاظ انما هو لأجل انه في الأقوال قول الخ . قد بيّن في الأمر الأول الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة اجتماع الامر والنهى ويبحث في الامر الثاني ان هذه المسئلة لفظية أو عقلية ولا يخفى ان المسئلة العقلية لم تذكر مستقلة قال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 292 | حيدر علي المدرسي البهسودي