بل قاعدة الطهارة ثابتة لان العلم التفصيلي بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني مفقود فلا يجوزا استصحاب النجاسة قد ظهر ان مسئلة الوضوء من الإنائين المشتبهين ومسئلة صلاة الحائض خارجتان عمّا نحن فيه .
قوله الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات الخ .
قد ذكر في الامر الثاني البحث عن اجتماع الامر والنهى إذا كان العنوان متعددا كان البحث في مجمع العنوانين قال المصنف لا يجوز اجتماع الامر والنهى وان كان العنوان متعددا لان هذا مستلزم لاجتماع الضدين قال بعض يجوز اجتماع الامر والنهى بتعدد العنوان سواء كان بين العنوانين أعم وأخص من وجه أم كان بينهما أعم وأخص مطلقا .
فيبحث في هذا الأمر الثالث من تعدد الإضافات قال صحب الكفاية الظاهر أن تعدد الإضافات كتعدد العنوات والجهات مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق فمتعلق الحكم أي اكرام واحد قد اجتمع فيه الامر والنهى واعلم أن المراد من الإضافة هنا هي نسبة العامل إلى لفاعل أو المفعول أو المفعول فيه وتضيق دائرة الفعل بتوسط المفاعل مثلا أكرم عام إذا قيل أكرم عالما تضيق دائرته فأضيف أكرم إلى العلماء وأضيف في لا تكرم الفساق لا تكرم إلى الفساق قد علم أن المراد من الإضافة هي نسبة الشيء إلى الشيء لا الإضافة الاصطلاحية قال صاحب الكفاية هذه المسئلة كانت من باب الاجتماع لا من باب التعارض قال بعض ان هذه المسئلة كانت
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 289
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٨٩