توضيحه ان المرأة ذات العادة إذا ترى الدم بعد العادة فإنها تستظهر في أيام بعد العادة بترك الصلاة إلى العشرة فان انقطع عليها الدم فالمجموع حيض والا فخصوص أيام عادة حيض وما زاد عليها استحاضة والمراد من أيام الاستظهار هي أيام بعد أيام العادة إلى العشر والمراد من تستظهر أي ما كان على الحائض حراما فليترك قاعدة تستظهر كلام خبري قد استعمل في مقام الانشاء أي الوجوب أو الاستحباب واما عدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين فان الشارع حكم بعدم جواز الوضوء من الإنائين الذين اشتبه طاهرهما بمتنجسهما وإراقة ماء هما ووجوب الوضوء بماء الطاهر فيكشف مما ذكر تقدم جانب النهى .
قد ذكرت القاعدة الأخرى لتقدم النهى على الامر وهي ان الظن يلحق الشيء بالأعم والأغلب أي في أغلب الموارد رجح جانب الحرمة .
قوله : وفيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع الخ .
قد ذكر في المنطق ان الاستدلال من حال الجزئيات على حال كليها يسمى الاستقراء وان الاستدلال من حال أحد الجزئين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي الاخر يسمى تمثيلا فالاستقراء اما تام واما ناقص والمراد من الاستقراء التام ما كان مفيدا للقطع فهو حجة واما المراد من الاستقراء الناقص فهو ما كان مفيدا للظن ولم يكن حجة لان الاستقراء الناقض حاله كحال القياس في إفادة الظن وعدم الحجية والاستقراء في مقام البحث
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 285
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٨٥