تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كليا أو شخصيا مثلا صل ولا تصل أي المراد من الصلاة هو الصلاة في المكان المغصوب فتكون هذه الصلاة داخلة تحت العنوانين أي الصلاتية والغصبية وأيضا سواء كان هذا العنوان كليا كالصلاة الكلية أو جزئيا كخصوص صلاة زيد في المكان المغصوب . قال شيخنا الأستاذ ان الاختلاف في جواز اجتماع الامر والنهى ناش لأجل الاختلاف في التركب قال بعض ان التركب اتحادي وقال بعض آخر انّ التركب انضمامى . فمن قال باتحاد التركب فلم يجز عنده اجتماع الامر والنهى لان في المثال المذكور عنوان الصلاة والغصب شيء واحد ولا يجوز في شيء واحد اجتماع الامر والنهى واما من قال بانضمام التركب فجاز عنده اجتماع الامر والنهى لان الصلاة والغصب شيئان منضمان وهذا الذي ذكر كان في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فهو تابع للدليل الحاصل انّه يبحث في هذا الفصل من المورد الذي كان فيه لشيء واحد عنوانان فوقع لأجل أحدهما مأمورا به ولأجل آخر منهى عنه فهذا النزاع صغروي ولا نزاع في كبرى لان كل عاقل لا يجوز اجتماع الامر والنهى في شئ واحد أي لم يقل عاقل انّ شيئا واحدا يقع المأمور به والمنهى عنه في آن واحد فالنزاع المذكور كان في المورد الذي وجد للشيء الواحد عنوانان بعبارة أخرى كان النزاع في الشيئين الذين كانا داخلين تحت الجامع واما الشيئان الذان لم يكونا داخلين تحت الجامع فاجتماع الامر والنهى فيهما جائز من غير النزاع بعبارة أخرى هذا المورد خارج عن محل النزاع قال شيخنا الأستاذ ان النزاع يجرى في واحد نوعي وان قيد في بعض العبارات بواحد شخصي لكن هذا لم يكن محل