تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
النزاع هنا لان الفقهاء انما يبحثون عن واحد نوعي مثلا يبحث عن الصلاة التي هي عبارة عن الحركة الخارجية ولا يبحث عن صلاة شخص المعين أو في الوقت المعين بعبارة أخرى لا يبحث عن الحركة الخارجية التي كانت للشخص المعين أو في الوقت المعين .

[ الفرق بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى عن العبادات ]

قوله الثاني الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات الخ . ذكر المصنف في قوله قبل الخوض في المقصود يقدم أمور الأمر الأول ان البحث في مطلق الواحد سواء كان شخصيا أم نوعيا قد ذكر ان المراد من الواحد النوعي هو الفردان الداخلان تحت نوع واحد الان يذكر في الامر الثاني الفرق بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات قد اختلف الأقوال في هذا الامر قال صاحب القوانين ان الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات من ناحية الموضوع وتوضيح الفرق على مذهب صاحب القوانين إذا كان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص من وجه مثل صل ولا تغصب فهذه المسئلة مسئلة الاجتماع واما في مسئلة النهى في العبادات فكان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص مطلقا مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولا يخفى ان المراد من الموضوع الامر والنهى هو متعلقهما كما عبر في الموارد الكثيرة بمتعلق الامر والنهى . واما فرق بين هاتين المسئلتين على مذهب صاحب الفصول فهو باعتبار الاطلاق والتقييد أي كانت مسئلة النهى في العبادات من باب المطلق والمقيد لان الامر مطلق والنهى مقيد واعلم أن