قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت اى هل يجرى استصحاب في بقاء الواجب الموقت بعد انقضاء وقته قال صاحب الكفاية لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت لان الشرط في جريان الاستصحاب هو حالة سابقة متيقنة وليس هذا الشرط في المقام لان الحالة السابقة كانت مقيدة بالوقت وقد انتفيت ان قلت إن الاتحاد العرفي كاف في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة قلت هذا صحيح إذا كان الزمان ظرف الواجب الحاصل ان استصحاب الوجوب الموقت بعد انقضاء الوقت يصح في صورة ان يكون الزمان ظرف الواجب لوجود الوحدة العرفية بين القضية المتيقنة والمشكوكة .
واما إذا كان الزمان قيدا للواجب فلا مجال لاستصحاب وجوب الموقت لعدم الوحدة بين القضيتين عرفا بل تصير القضية المتيقنة والمشكوكة قضيتين مختلفتين فمقام بحثنا كان من هذا القبيل أي كان الزمان قيد للواجب سواء كان متصلا أو منفصلا .
[ في امر المولى للشخص بان يأمر للثالث ]
قوله فصل الامر بالامر بشئ امر به لو كان الغرض حصوله الخ .
ويبحث في هذا الفصل انه إذا امر المولى لشخص بان يأمر شخصا ثالثا فهل كان هذا الامر واجبا للإطاعة .
فيتصور في مقام الثبوت على ثلاثة أوجه الأول ان يكون غرض المولى تحصيل الفعل لكن جعل المخاطب واسطة في ايصال الامر إلى المأمور فيكون الفعل في هذه الصورة عباديا .
الثاني ان يكون الغرض في نفس الامر لا في المأمور به مثلا