إذا امر السلطان ابنه بان يأمر شخصا لايجاد فعل كان غرضه تعليم وتمرين الامر لابنه .
بعبارة شيخنا الأستاذ مثل سلطان پسر خود را امر مىكند كه امر نمايد فلان را از جهت انجام كار پس مقصود سلطان اين است كه پسر أو امر كردن را ياد گيرد فلم يكن المقصود في هذه الصورة الفعل العبادي بل كان المقصود تعليم الامر .
الثالث ان يكون غرض المولى تحصيل الفعل لكن بعد امر الواسطة مثلا إذا امر زيد عمرا بان يأمر بكرا باتيان الصلاة كان المقصود ايجاب الفعل بتوسط امر عمرو أي ما لم يأمر عمرو لم يجب الفعل فالمقصود هو الفعل العبادي لكن بعد ثبوت الامر من الواسطة وأما إذا لم يصل الامر من الواسطة أي عمرو في المثال المذكور إلى بكر لكن علم الشخص الثالث من الخارج بان المولى امر على عمرو بان يأمره على اتيان الفعل وفعل هذا الشخص الثالث الفعل من غير امر الواسطة فلم يكن هذا الفعل عباديا لان الواسط لم يأمر بعد على هذا الشخص مع أنه يكون امره من قبيل شرط الوجوب .
قوله قد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الامر بالامر بالامر على كونه امر به الخ .
إذا علمت أن الامر بالامر بالشئ ثلاثة أقسام في مقام الثبوت والواقع فلم يكن مقام الاثبات الا في قسم واحد أي في القسم الأول وهو ما كان غرض المولى الفعل لكن جعل المخاطب واسطة بشرط أن تكون القرينة لغرض المولى ولو كانت ظهورا لفظيا فيصح هنا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 178
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٧٨