تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
في المقام الاثبات بان الامر بالامر بالشئ امر به . وقوله : قد انقدح الخ . إشارة إلى أنه لم يكن مقام الاثبات لهذا القول الا في قسم واحد مع وجود القرينة بان غرض المولى هو الفعل

[ في ورود الامر بالشئ بعد الامر به قبل الامتثال ]

قوله : فصل إذا ورد امر بالشئ بعد الامر به قبل امتثاله الخ . البحث في هذا الفصل ان المولى إذا امر ثانيا بعد امره أولا قبل امتثال الأمر الأول أي امر المولى بالفعل الذي امر به أولا وكان هذا الامر الثاني قبل امتثال الأمر الأول مثلا قال مولى اسقني وقال أيضا اسقني قبل امتثال الأمر الأول فهل يكون الثاني تأسيسا حتى يجب السقي مرتين أم يكون تأكيدا للأول فكان المراد في صورة تأسيس الوجودين . واما في صورة تأكيد فكان المراد وجودا واحدا واما إذا كان الامر الثاني بعد امتثال الأمر الأول فلا شك في كون الامر الثاني تأسيسا . واعلم انّه إذا كان الأمران متبائنين باعتبار المأمور به فلا شك ان الامر الثاني تأسيس لا التأكيد وكذا إذا كان بين الامرين أعم من وجه مثلا إذا قال المولى اعط درهما فقيرا قال ثانيا اعط فقيرا عالما فلا شك هنا في كون الامر الثاني تأسيسا . واما إذا كان الأمران متساويين مثلا إذا قال المولى اعتق رقبة مؤمنة وقال أيضا بعد ذلك امتثال الأمر الأول اعتق رقبة مؤمنة فاطلاق المادة مقتض بان الثاني تأكيد للأول لا التأسيس لان حمل امر الثاني للتأسيس مستلزم للمحال وهو اجتماع المثلين ضرورة