تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
في خارج الوقت الحاصل انه تجري أصل البراءة في هذه الأقسام الثلاثة أي اصالة البراءة تقتضى عدم وجوب المأمور به في خارج الوقت والظاهر أن اصالة البراءة تجري في القسم الأول والثاني والثالث من اقسام الأربعة المتصورة لكن لا تجري اصالة البراءة في القسم الرابع بل تجري فيه اصالة الاطلاق كما أشار اليه صاحب الكفاية . بقوله نعم لو كان توقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت الخ . توضيحه ان القسم الرابع من الاقسام المتصورة ما كان دليل التقييد مقيد قد ذكر مثاله إذا قال مولى صم فهذا الدليل مطلق لان المولى في مقام البيان ثم قال اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت وهذا الدليل مقيد بالتمكن فإنه يمكن في هذا الفرض التمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات وجوب الفعل خارج الوقت لان دليل التوقيت غير صالح لتقييد الدليل الواجب لان دليل التقييد مقيّد بالتمكين كان مفاد هذا التقييد صالحا لتقييد دليل الواجب في الوقت المذكور في صورة التمكن واما مع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت فيبقى دليل الواجب على اطلاقه أي يقتضى اطلاق دليل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت . قوله وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله الخ . وكون التقييد معطوف على قوله ثبوت الوجوب يعني إذا كان لدليل الواجب اطلاق فقضيّته ثبوت الوجوب بعد الوقت وكذا قضيّة اطلاق دليل الواجب كون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته .