تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الحاصل انّه إذا فات الامتثال في الوقت فلا بدّ من فرض امر جديد للقضاء بالاتيان بالفعل خارج الوقت لان دليل التوقيّة كان له لسان واحد أي اتيان الموقت في وقته . ثم اعلم انّ دليل التوقيت تارة يكون متصلا كان يقول صل فيما بين دلوك الشمس وغروبها وأخرى يكون بدليل منفصل كان يقول اغتسل ثم يقول اغتسل في يوم الجمعة إذا كان التوقيت بدليل منفصل فيتصور على أربعة أقسام الأول ثبوت الاطلاق لكل من دليلي الواجب والتقييد مثلا قال المولى صل ثم قال صل بين دلوك الشمس وغروبها والظاهر أن المراد من الاطلاق فيما كان المولى في مقام البيان لا الاجمال والاهمال والمراد من الاهمال فيما كان المولى في مقام الاجمال والاهمال . والثاني انّه لا يكون الاطلاق لشيء من الدليلين أي لا يكون الاطلاق لدليل الواجب ولا لدليل التقييد بان كانا مهملين بمعنى ان المولى لا يكون في مقام البيان بل كان في مقام الاجمال والاهمال . الثالث ان يكون دليل الواجب مهملا مثلا قال المولى صل ولم يكن في مقام البيان بل كان في مقام الاهمال واما دليل التوقيّت فكان مطلقا مثلا قال المولى صلّ في الوقت الفلان هذا مقيد ونعلم انّه كان في مقام البيان بالنسبة إلى الوقت الرابع آن يكون دليل الواجب مطلقا مثلا قال المولى صم هذا مطلق لان المولى كان في مقام البيان ويقول بعد ذلك اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت هذا مقيد إذا تم تصور الأقسام الأربعة لدليل التوقيّت المنفصل رجع إلى ما نحن فيه . فنقول انه إذا كان التوقيت بالدليل المتصل مثلا قال المولى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 173 | حيدر علي المدرسي البهسودي