تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
القدرة لنا في تطبيق الجامع على مصادقه والشارع انما وجب الجامع لكن تطبيق هذا الجامع على مصادقه مشكل لذا بيّن الشارع المصادق وانما يكون التخيير الشرعي اسما لا واقعا لأجل عدم قدرتك فبيّن الشارع المصداق والا واقعا التخيير عقلي . فائدة قد ذكر الحكما قاعدتين أحدهما لا يصدر من الواحد الا الواحد وثانيهما الواحد لا يصدر الا من الواحد بعبارة شيخنا الأستاذ يك قاعده اين است كه علت بايد معلولش واحد باشد ويك قاعدهء ديگر اين است كه معلول نه مىشود مال دو تا علت باشد اگر در مورد علت دو تا باشد بايد جامع موجود باشد أستاذ فرمود در اين قاعده كه علت واحد باشد معلول أو نيز بايد واحد باشد داد وبداد است اى نقض وابرام زياد است واما قاعدهء دوم كه از براي معلول واحد بايد علت واحده باشد تا يك مقدار مورد قبول مىباشد . فعلم من البيان المذكور ان الواجب هو الجامع وكان الملاك الذي هو موجود في الجامع فهو موجود في مصادقه أي كان المصادق علة للغرض وإذا حصل الغرض مع أحد المصادق فلم يحصل هذا الغرض مع غيره لان الغرض واحد فقد حصل وكان كل واحد من الافراد واجبا بنحو التخيير ويستكشف تبعات ولوازم كل الافراد الواجب من عدم جواز ترك هذا الفرد الا إلى الاخر . قوله وبقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر الخ . قد بيّن انه يمكن التخيير الشرعي كخصال الكفارة وعلم أيضا