تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مغاير للجواز الذي هو في ضمن الاستحباب أو الكراهة أي لا يكون وجود الجواز في ضمن الوجوب المنسوخ من مراتب الجواز الموجود في ضمن الاستحباب أو الكراهة فلا يصحّ استصحابه . نعم الاستحباب يكون من مراتب الوجوب عقلا لكن لا يجرى فيه الاستصحاب أيضا لعدم صدق الشك في البقاء عرفا لتضاد الوجوب والاستحباب بنظر العرف الذي هو المدار في جريان الاستصحاب .

الكلام في الوجوب التخييري

فصل إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير الخ . البحث في الواجب التخييري قد ذكر له معان الأول ما لا يجوز تركه الا إلى بدل وعدل والثاني الواجب هو الواحد لا بعينه . والثالث الواجب هو كل منهما مع سقوطه بفعل أحدهما والرابع الواجب التخييري ما يكون معيّنا عند اللّه لا عندنا . وزاد بعضهم معنى خامسا وهو ان المراد من الواجب التخييري ما يكون بإرادة المكلف . قوله والتحقيق ان يقال إنه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم بكل واحد منهما الخ . توضيح هذا المقام انّ ما ذكر من اقسام الأربعة يتصور في مقام الاثبات فليبحث هنا مقام الثبوت ان الغرض من الامر بحسب الثبوت اما واحد أو متعدد وأيضا إذا كان الغرض متعددا فاما يمكن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 162 | حيدر علي المدرسي البهسودي