كان خاليا عن القيد حتى لا بشرط لا يكون قيدا له واما لا بشرط قسمي فكان لا بشرط قيدا له أي كان لا بشرط قسمي قسما من الأقسام الثلاثة واما لا بشرط مقسمي فهو مقسم للاقسام الثلاثة ولا يخفى ان تقسيم الحيوان إلى الناطق وغيره كان المراد حيوآنا لا بشرط مقسمى .
إذا علمت هذا فاعلم انّ الأقل مراد بوجوده الخاص لا بوجوه في ضمن الأكثر وأيضا ان الأكثر مراد بالوجود الخاص أي الأكثر الذي انضمّ الأقل اليه .
قوله فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق انه سنخ من الوجوب الخ .
واعلم أن الواجب الكفائي مقابل للواجب العيني والمراد من الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير واما الواجب الكفائي فهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشرعيات ومنها تجهيز الميت وللصلاة عليه ومنها انقاذ الغريق ومنها إزالة النجاسة عن المسجد .
ولا يخفى انه إذا ترك المكلفون الواجب الكفائي جميعا من دون ان يقوم به واحد فالجميع يستحقون العقاب واما إذا اشتركوا في فعله فهل يقسّم الثواب الواحد عليهم أو كان لكل واحد منهم ثواب مستقل نقول في الجواب ان كان الثواب في مقابل الغرض فالثواب واحد لانّه يعطى في مقابل غرض واحد ثواب واحد ويقسّم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 168
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٨