متعلق الطبيعة بما هي بل يكون متعلق الأمر الطبيعة والخارج ظرف لها أي الماهية الخارجية متعلق للطلب وجعلت الماهية باعتبار الوجود من الخارجيات والأعيان الثابتات .
ولا يخفى ان متعلق الأمر بناء على اصالة الماهية ليس الوجود أولا وبالذات كما كان الامر بالعكس على اصالة الوجود أي متعلق الأمر هو الوجود أولا بالذات فظهر ان متعلق الطلب هو الوجود عند الفريقين اما بناء على اصالة الوجود فمتعلق الامر هو الوجود أولا وبالذات وبناء على اصالة الماهية الوجود ظرف للماهية ولم تكن متعلقا للطلب من دون هذا الظرف وكيف كان فالمقصود الامر الطبيعة الخارجية لا لماهية من حيث هي هي .
الكلام في نسخ الوجوب
قوله فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الخ .
واعلم أنه إذا وجب الشيء في زمان بدلالة الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا . فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه قال صاحب الكفاية لا يدل دليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص .
توضيحه ان الدليل الذي يدل على نسخ الوجوب لا يدل على بقاء الجوز وكذا دليل المنسوخ اى الدليل الذي دل على وجوب