تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
للواجب أي الإزالة . والدليل لبطلان المقدمية هو اتحاد عدم الضد مع وجود ضده في المرتبة وشرط المقدمة أن تكون مقدمة في المرتبة على ذي المقدمة وأيضا ان قلنا بمقدمية لترك الضد لزم الدور لان وجود الضد كالازالة موقوف على عدم ضده وكذا عدم الضد مثلا عدم الصلاة موقوف على وجود ضده أي الإزالة فثبت إلى هنا انهدام اقتضناء الامر بالشيء للنهي عن ضده لأجل المقدمية فيبحث ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد من باب التلازم ؟ قال صاحب الكفاية : واما من جهة لزوم عدم الاختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم الخ . الغرض من قول المصنف اثبات اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد لأجل التلازم بين فعل المأمور به وترك ضده مثلا عدم الصلاة الذي هو ملازم لوجود الواجب اعني الإزالة أي عدم الصلاة ووجود الإزالة كانا متلازمين في الوجود والظاهر انّ متلازمين في الوجود مثل زمان في الحكم بعبارة أخرى لا بد ان يكون المتلازمان في حكم واحد مثلا الإزالة واجبة فترك الصلاة واجب أيضا لان فعلها حرام قد ثبت وجوب ترك الصلاة من باب التلازم فالامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد من باب التلازم . والجواب عن هذا الاستدلال انا سلمنا الصغرى أي سلمنا كون وجود الضد مع ترك ضده متلازمين لكن لا نسلّم الكبرى أي لا نسلّم ان يكون المتلازمان في حكم واحد مثلا فعل الإزالة واجب لم يلزم ان يكون ترك الصلاة واجبا بل اللازم انه لا يثبت لترك الصلاة الحكم الذي يخالف لحكم الإزالة بعبارة أخرى اللازم ان لا يكون