تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قدرت المغلوب أي يكون عدم الضد مستندا إلى عدم قدرة المغلوب لا إلى وجود الضد لانّه مسبوق بعدم القدرة أي وجود الضدّ مؤخر بعدم القدرة فثبت ان عدم الضدّ كان لأجل عدم المقتضى أي لأجل عدم القدرة إذا كان الامر كذلك فلم يلزم الدور . قد ذكرت هنا جملة معترضة تبعا للاستاد قدس سره . الظاهر انّ إرادتنا تنتهى إلى إرادة اللّه أي كل شئ كان للحكمة البالغة قلت لشيخنا الأستاذ ان انتهى إرادتنا إلى إرادة اللّه فهو مستلزم للجبر قال في الجواب لا تخف لم يكن ما ذكر مستلزما للجبر لانّ الجبر يلزم إذا لم يكن لنا الإرادة واما إذا كان لنا الإرادة وانتهت إلى إرادة اللّه فلم يلزم الجبر الحاصل آن إرادة كل شخص انتهت إلى إرادة أزلية ولم يكن هذا جبرا فنرجع إلى ما نحن فيه قال شيخنا الأستاذ إذا كان ضدان متعلقا لإرادة الشخصين فهو مستلزم للاشكال أيضا لان إرادة كل الشخصين كانت على ضد إرادة الاخر فينتهى إرادة كل الشخصين إلى ذات واجب الوجود فلا يصح إرادة الضدين منه تعالى في آن واحد وان كان إرادة الضدين بالنسبة إلى الشخص المكلف صحيحا لان الشخص الذي وقع غالبا في الإرادة يقدم على الذي وقع مغلوبا في الإرادة فلم تكن إرادة الشخص المغلوب مؤثرة ولم يلزم الدور لأن عدم الضد كان لعدم المقتضى اى لعدم القدرة . قوله : غير سديد فإنه وان كان قد ارتفع به الدور الا انه عائلة لزوم توقف الشئ على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها الخ : ولا يخفى انّ قوله غير سديد خبر لقوله سابقا ما قيل في