قوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه الخ .
واعلم أن كلام صاحب الكفاية بيان لثبوت عائلة الدور أي ادعى الضرورة لاستحالة توقف الشيء على ما يتوقف عليه مثلا وجود الازال موقوف على الصلاة لكن عدم الصلاة لم يكن موقوفا فعلا على وجود الإزالة وان توقف عدم الصلاة على وجود الإزالة شأنا كما أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه أي لو كان الشيء في مرتبة العلة مثلا وجود الإزالة كان بمرتبة العلة لعدم الصلاة ويصلح هذا الشيء أي وجود الإزالة لان يستند الشيء أي عدم الصلاة اليه لكن لما كاد ان يصح ان يستند عدم الصلاة فعلا إلى وجود الإزالة بل يستند عدم الصلاة إلى وجود الإزالة شأنا .
قوله والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستند إلى وجود الضد الخ .
أي ان منعت عن صلوح عدم الصلوه ان يستند إلى وجود الإزالة بعبارة أخرى ان منعت عن صلوح وجود الإزالة علة لعدم الصلاة فهذا المنع مساوق لمنع مانعية الضد اى لا يمنع وجود الضد عن الضد الاخر . الحاصل ان عدم الضد إذا سند إلى وجود الضد الاخر صحت القضية الشرطية لكن لا يقتضى صدق القضية الشرطية صدق طهفيها كما ذكر في المنطق انه يمكن ان يكون طرفا القضية الشرطية كاذبين اما بعد التعليق على الشرط فصارت صادقه .
مثلا إذا قلنا كانت هذه الشجرة انسانا كانت حيوانا فهذه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 116
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١٦