مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة انه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك ، وانما المهم في النزاع هو ان الوضع كالتكليف في انه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد انشائه أو غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله . والتحقيق ان ما عدّ من الوضع على أنحاء :
شرح
لإباحة التصرف في متعلق الوكالة كما لا يخفى ( مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ) .
وانما قلنا بأنه غير محصور ل ( ضرورة انه لا وجه للتخصيص بها ) أي بالمذكورات ( بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ) أي غير المذكورات ( مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك ) وانه محصور أو غير محصور ( وانما المهم في النزاع هو ان الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد انشائه ) فلو قال « هذا ملك » أو « هذه زوجة » صح انتزاع الملكية أو الزوجية من مجرد هذا الجعل ( أو غير مجعول كذلك ) تشريعا ( بل انما هو ) أي الوضع ( منتزع عن التكليف ) فلو أباح التصرف أو الوطي انتزع الملك والزوجية ( ومجعول بتبعه وبجعله ) أي بتبع التكليف حتى أنه لو لم يكن هناك تكليف لم يصح جعل الوضع اطلاقا ؟ .
( والتحقيق ) لدى المصنف « ره » ( ان ما عدّ من الوضع على انحاء ) ثلاثة :
الأول : ما يستحيل جعله مطلقا لا استقلالا ولا تبعا .
الثاني : ما يستحيل جعله استقلالا .