تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كما هو المحكى عن العلّامة ، أو مع زيادة العلّية والعلاميّة ، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكى عن غيره ، أوليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل
شرح
المانع عن الصلاة ( كما هو المحكي عن العلامة ) وغيره ( أو مع زيادة العلية ) ككون القتل علة للدية ، ويحتمل أن يكون الفرق بينها وبين السببية ان العلة ما هو بالاختيار والسبب ما ليس بالاختيار كدخول الوقت لوجوب الصلاة ، وإلّا فلا وجه للفرق كما لا يخفى ( والعلامية ) أي كون شيء علامة لشيء ، ككون انقضاء العدة علامة لبراءة الرحم ، وهذه الزيادة محكية عن الشهيد « ره » ( أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة ) . فالصلاة في الساتر النجس باطلة وفي الساتر الطاهر صحيحة ، والقصر عزيمة في غير الأماكن الأربعة وفيها رخصة ، وهذه الزيادة محكية عن الآمدي ( أو زيادة غير ذلك ) - كزيادة التقدير - أي فرض شيء مكان شيء نحو تنزيل المقتول منزلة الحي في كونه مالكا للدية - وزيادة الحجج - وهي التي يستند إليها القضاة من بينة ويمين ونحوهما ( كما هو المحكى عن غيره ) وهو صلاح الدين ( أو ) ان الحكم الوضعي ( ليس بمحصور ) في هذه الأشياء ( بل كل ما ليس بتكليف ) وهو الخمس فقط ( مما له دخل فيه ) كالزوجية التي لها دخل في جواز النظر ووجوب النفقة ( أو في متعلقه ) أي في متعلق التكليف كالجزئية للمأمور به ، فان المأمور به متعلق التكليف والجزئية دخيل فيه ( وموضوعه ) عطف بيان لمتعلقه ( أو لم يكن له دخل ) في التكليف أصلا - ومثلوا له بالوكالة - لكن الأولى المثال بنجاسة خارجة عن محل الابتلاء اطلاقا أو نحوها ، إذ الوكالة موجبة