قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته ؟ قال عليه السّلام : تغسله وتعيد . قلت : فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت . فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فانى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل على أن شككت في أنه اصابه شيء أن انظر فيه ؟ قال : لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك .
شرح
قال ) عليه السّلام : ( تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال عليه السّلام : تغسله وتعيد . قلت فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ؟
قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ ) أي عدم إعادة الصلاة في صورة الظن بالنجاسة ( قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله ؟ ) أي فما ذا أصنع ؟ ( قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي ان شككت في أنه أصابه شيء ان انظر فيه ؟ ) أي هل أتحقق انه أصابه أم لا ؟ ( قال : لا ، ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ) يعني عليه السّلام انه لا بأس بهذا النظر المذهب للشك .