تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل - فافهم . ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل - غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير اليه آنفا - كان قضية
شرح
للمتيقن فقط . ( كما ربما يؤخذ ) اليقين ( فيما له دخل فيه ) أي في موضوع لليقين - الاستقلالي - دخل في ذلك الموضوع ، بأن يكون الموضوع مركبا من اليقين والمتيقن ( أو تمام الدخل ) بأن يكون اليقين الاستقلالي تمام الموضوع ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن جعل « اليقين » في قوله « لا تنقض اليقين » آليا ومرآتا إلى المتيقن خلاف ظاهر جعل اليقين في الرواية عدلا للشك ، حيث قال : « ولا ينقض اليقين بالشك » . ( ثم ) ان الرواية دلت على استصحاب كل من الحكم والموضوع ، ف ( انه حيث كان كل من الحكم الشرعي ) التكليفية والوضعية ( وموضوعه ) أي موضوع الحكم ، سواء كان موضوعا مخترعا كالوضوء أم لا كوجود زيد ( مع الشك ) في بقاء ذلك الحكم أو الموضوع ( قابلا للتنزيل ) بأن ينزل الشارع المشكوك منهما منزلة المتيقن ( بلا تصرف وتأويل ) على خلاف ظاهر الكلام ( غاية الأمر ) يكون ( تنزيل الموضوع ب ) معنى ( جعل مماثل حكمه ) فلو قال « نزّل زيدا المشكوك منزلة المتيقن » كان معناه رتب آثار وجود زيد فعلا وان كنت شككت فيه ( و ) يكون ( تنزيل الحكم ب ) معنى ( جعل مثله ) فمعنى نزل الوجوب المشكوك منزلة المتيقن التزم بالوجوب المماثل للوجوب المتيقن ( كما أشير اليه آنفا ) في قولنا « حيث تكون ظاهرة عرفا » ( كان قضية ) هذا