تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه - عند التبدل - ومجرد احتمال ذلك يكفى في عدم صحة استصحابها ، لاعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا - فتأمل جيدا . هذا كله مع امكان دعوى انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا - فتأمل .
شرح
( أحكاما لها ) أي للموضوعات ( بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ) . والحاصل : ان من المحتمل كون العرف يرى أن زوال الحكم بالموت زوالا بسبب زوال الموضوع لا زوالا مع بقاء الموضوع ( ومجرد احتمال ذلك ) أي احتمال عدم بقاء الموضوع العرفي ( يكفي في عدم صحة استصحابها ) أي استصحاب الاحكام السابقة للمجتهد الميت ( لاعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا ) في صحة الاستصحاب ( فتأمل جيدا ) حتى لا تقول : ان الموضوع العرفي باق وان الرأي كان بنظرهم من قبيل الواسطة في العروض كما يرون بقاء الاحكام بعد موت الرواة . ( هذا كله ) لبيان عدم جواز البقاء على التقليد استمرارا ( مع امكان دعوى ) دليل آخر لعدم جواز البقاء ، ف ( انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض ) أو الجنون ( اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ) إذ هناك الحياة باقية والنفس الناطقة على حالها بنظر العرف ، وفي حال الموت لا حياة ولا نفس ناطقة ( فتأمل ) لعله إشارة إلى عدم صحة القياس لوجود الفارق الذي هو الاجماع أولا ، وان الرأي قد زال
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 451 | السيد محمد الحسيني الشيرازي