تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ومنها : اطلاق الآيات الدالة على جواز التقليد ، وفيه مضافا إلى ما أشرنا اليه من عدم دلالتها عليه منع اطلاقها على تقدير دلالتها ، وانما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى . ومنه انقدح حال اطلاق ما دل من الروايات على التقليد مع امكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها .
شرح
هناك قطعا بخلافه هنا فإنه لا يعلم بزوال الرأي عن النفس الناطقة ثانيا . ( ومنها ) أي من الأدلة التي استمسك بها القائل بجواز تقليد الميت ( اطلاق الآيات ) والاخبار ( الدالة على جواز التقليد ) فيشمل حال الموت كما يشمل حال الحياة ( وفيه مضافا إلى ما أشرنا اليه ) سابقا ( من عدم دلالتها ) أي الآيات ( عليه ) أي على أصل التقليد لما عرفت من المناقشات فيها ( منع اطلاقها على تقدير دلالتها وانما هو ) أي الكلام ( مسوق لبيان أصل تشريعه ) أي تشريع التقليد والاطلاق لها ( كما لا يخفى ) . ( ومنه انقدح حال اطلاق ما دل من الروايات على التقليد ) فإنها وان كانت دالة كما اخترنا لكنها لا اطلاق لها ( مع امكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها ) لأنه قال« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ »« 1 » وقال« وَلِيُنْذِرُوا »« 2 » وقال « انظروا إلى رجل منكم » « 3 » وهكذا ، والكل لا يصدق بعد الموت ، لكن فيه ان الانسياق لو كان فهو بدوي لا يعتني به العرف ، كما يقال مثل ذلك في باب الرواية .
هامش
( 1 ) النحل : 43 . ( 2 ) التوبة : 122 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 2 - فروع الكافي ج 7 ص 412 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 452 | السيد محمد الحسيني الشيرازي